All legislation

مرسوم Decree No. 11188 10/10/1968

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في كل من سير والمنية - محافظة لبنان الشمالي وفي بكفيا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11188
Date
10/10/1968
Official Gazette
Issue 89, 04/11/1968, p. 1604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11188 تاريخ 10/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من: سير والمنية (محافظة لبنان الشمالي) في بكفيا (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

بيت الدين في 10 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف نجار وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار