المادة 2
مادة 2: الانتقالات والوظائف التمثيلية: تسري احكام هذا المرسوم على كافة الانتقالات التي يقوم بها العسكريون من مختلف الاسلحة باستثناء الانتقالات التالية الى الخارج التي تخضع للاحكام الخاصة المبينة ادناه: نوع الانتقال: الاحكام الخاصة
21- انتقالات مؤقتة ذات طابع | تحديد هذه الانتقالات تمثيلي تقوم بها شخصيات | بمرسوم خاص يبين: عسكرية عليا او من يمثلها | - اسميا الشخصيات المكلفة | القيام بها. | - قيمة التعويضات العائدة | لكل منها. ــــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ 22- انتقالات لمراكز ثابتة | أ- تسري عليها الانظمة الخاصة للقيام بوظائف ديبلوماسية | بافراد السلك الديبلوماسي او مشابهة (ملحق عسكري - | لوزارة الخارجية على ان مستشار - مفوض - عضو في | تبقى التجهيزات العسكرية بعثة عسكرية لدى جامعة | ضمن الراتب . الدول العربية او غيرها |ب - تحدد بمرسوم خاص نفقات الخ...). | التمثيل وتعويض السيارة.