المادة 6
مادة 6: انواع التعويضات : للعسكري المنتقل الحق بتقاضي تعويض الانتقال اليومي وتعويض النقل الشخصي. 61- تعويض الانتقال اليومي "انظر قيمة التعويض في الملحق رقم 1"
611- التعويض الكامل | 612 نصف التعويض ـــــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ 1- لجميع العسكريين: اذا بلغت | 1- للحالات العادية: مدة التغيب 24 ساعة كاملة. | اعتبارا من اليوم الواحد 2- للفئات المبينة في البند | والتسعين حتى اليوم الثمانين 612 (فقرة 2): | بعد المئة. - اذا زادت مدة التغيب عن 18 |2- للفئات المبينة ادناه ساعة واشتملت على كامل فترة | فحسب : الليل (بين الساعة العشرين | عندما تقل مدة الانتقال عن والسادسة صباحا) | 18 ساعة ويتوفر فيها 3- مدة الاستفادة: يستحق | الشرطان المبينان في عمود التعويض الكامل في الحالات | الانتقالات الافرادية العادية طوال مدة اقصاها 90 يوما| (المادة 5). يمكن تمديدها لغاية 180 يوما |آ- الضباط. بقرار من السلطة العسكرية العليا|ب - الرتباء والافراد وذلك في الحالات الاستثنائية | المتأهلون. التالية: | آ- حالة الاضطرابات (عمليات | حربية - حفظ الامن - الخ...) | ب - الاشتراك بمكاتب الدراسة | (التلامذة المتأهلون - المدربون | وعناصر الخدمة المتأهلون) | - المدربون وعناصر الخدمة العامة| مهما كان وضعهم العائلي). |
62- تعويض النقل الشخصي : يستحق هذا التعويض للعسكري وحده عندما يضطر ان يسدد من جيبه الخاص نفقات انتقاله وفي هذه الحالة تدفع له اجور النقل المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة دون الاخذ بعين الاعتبار التنقلات ضمن المدينة او الموقع.