All legislation

قرار Decision No. 340 10/10/1968

بيع بعض المستحضرات الطبية

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
10/10/1968
Official Gazette
Issue 89, 04/11/1968, p. 1607-1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المستحضرات المعروفة علميا باسم Progestatifs de Synthese الى الشروط التالية في وصفها وصرفها واستعمالها ومراقبتها: 1- لا تسلم الا بموجب وصفة طبية (القرار رقم 141/1 تاريخ 29 ايار 1965) 2- لا يجوز ان تحمل الوصفة اكثر من علبة واحدة. 3- يذكر على الوصفة المدة المحددة لاستعمال العلاج. 4- تدرج الوصفة وترقم في سجل الوصفات اليومية الخاص بالصيدلية وتطبق عليها احكام المادة 56 من قانون 31/10/50 (تاريخ التسليم, الثمن, اسم الطبيب المعالج اسم المريض ), 5- تحفظ الوصفة لدى الصيدلي لتغطية العدد المسلم من المستحضر. 6- لا يجوز للمستودع تسليم هذه المستحضرات الا للصيدلي صاحب الصيدلية (المادة 84) وبموجب امر تسليم خاص بها يحمل ختم الصيدلية وتوقيع الصيدلي المسؤول وتاريخ التسليم. 7- ترفق كل علبة من هذه المستحضرات بنشرة طبية يذكر عليها التحذير التالي: Les comprimes de ce produit ne doivent pas etre donnes: 1- a des femmes ayant anterieurement souffert de thrombose et des complications thrombo-emboliques. 2- a des femmes avec antecedents vasculaires familiaux et personnels. 3- a des femmes ayant eu une toxemle gravidique (gros- ssesses precedentes). 4- a des personnes ayant des attaques migraineuses 5- a des personnes hypertendues, ou diabetiques. 6- a des femmes enceintes. 7- a des personnes ayant un cancer des glandes genitales et surtout mamuaires 8- a des malades a antecedents psychotiques. Effets secondaires: 1- Depression psychique 2- oedeme papillaire 3- Troubles Neuro - ophtalmiques divers 4- Thrombophlebites.

المادة 2

مادة 2: على مفتشي الصيدلة مراقبة الشروط الواردة في المادة الاولى, والتحقيق في صحة تطبيقها.

المادة 3

مادة 3: يلغى التعميم رقم 310 تاريخ 11/11/1964 المتعلق بالمستحضرات موضوع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار بعد مدة شهر من تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: يرجى من النقابات المبلغة هذا القرار تعميمه على كافة الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار على كافة الجهات المعنية وحيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1968 وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط