المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين والكيمائيين والريفيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللصيادلة.
مرسوم Decree No. 228 30/10/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين والكيمائيين والريفيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللصيادلة.
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: خمسون بالمئة من الراتب لباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل وللاطباء الصحيين وللاطباء البيطريين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1924 تاريخ 16/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح