All legislation

مرسوم Decree No. 228 30/10/1964

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31-12-1960 المتعلق بتحديد سلسلة رتب ورواتب المدراء العامين والمدراء لدى المصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
228
Date
30/10/1964
Official Gazette
Issue 89, 05/11/1964, p. 2862-2863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 228 تاريخ 30/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين والكيمائيين والريفيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللصيادلة.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: خمسون بالمئة من الراتب لباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل وللاطباء الصحيين وللاطباء البيطريين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1924 تاريخ 16/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح