The whole text

قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية: - تؤخذ عينة تمثل البضاعة بكاملها وفقا للاصول القانونية المحددة في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/1938 وملحقه, وتختم او ترصرص البضاعة التي اخذت منها العينة فورا. - تختم العينة وترسل للتحليل برقم سري الى المختبر المركزي للصحة العامة وعلى المختبر ان يعطي نتيجة التحليل خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه العينة. - اذا اثبتت نتيجة التحليل توفر المواصفات القانونية في البضاعة وانطباقها على القوانين والانظمة المرعية وعلى الكتابات المدونة على اوعيتها, تقترن المعاملة الجمركية بتأشير مصلحة حماية المستهلك بالتصدير, واذا اثبت التحليل وجود اي مخالفة تدون مصلحة حماية المستهلك ذلك على المعاملة الجمركية لمنع التصدير.

المادة 3 من قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205844/article/3/