المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج المرشوشة بزغب (من البند التعريفي 59/12), المعدة لخياطة الالبسة.
غير محدد Unspecified No. 348 20/10/1973
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج المرشوشة بزغب (من البند التعريفي 59/12), المعدة لخياطة الالبسة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: الياس رشيد المعلوف