All legislation

غير محدد Unspecified No. 348 20/10/1973

منح وضع الادخال المؤقت عن النسج المرشوشة بزغب المعدة لخياطة الالبسة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
348
Date
20/10/1973
Official Gazette
Issue 89, 05/11/1973, p. 1006-1007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 348 تاريخ 20/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج المرشوشة بزغب (من البند التعريفي 59/12), المعدة لخياطة الالبسة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: الياس رشيد المعلوف