المواد
مادة 1: يسمح باستيراد الحليب المجفف لصناعة البسكويت في مختلف العبوءات على أن تحدد الكمية المسموح باستيرادها لكل مصنع في السنة بما لا يزيد على 7 % من انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني على ان ترسل نسخة منها الى مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وشرط موافقة مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.
مادة 2: يسمح باستيراد الحليب المجفف لصناعة الشوكولا في مختلف العبوءات بشرط ان توافق مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي على ان تطبق في ذلك الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط سنة 1964.
مادة 3: تلغى المواد الثانية والثالثة من القرار رقم 249/1 تاريخ 5/7/1967.
مادة 4: تلغى جميع القرارات التي تخالف مضمون هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1967
وزير الزراعة
سعيد حماده