All legislation

مرسوم Decree No. 8504 27/10/1967

استثناء ادارات الدولة من بعض احكام المرسوم رقم 6550 تاريخ 6-2-1967 المتعلق- بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتضمن تحديد الخدمات- والتعرفة الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
8504
Date
27/10/1967
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1967, p. 1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8504 تاريخ 27/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى ادارات الدولة من احكام المادة الاولى- الفقرة الاولى- القسم الاول - رسوم تأسيس - من المرسوم رقم 6550 تاريخ 6/2/1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/3/1967.

سن الفيل في 27 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده