All legislation

مرسوم Decree No. 8524 30/10/1967

نمديد مفعول المرسوم رقم 5732 تاريخ 13-10-1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت لمشروع دراسة المياه الجوفية في وزارة الموارد المائية- والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8524
Date
30/10/1967
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1967, p. 1742-1743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8524 تاريخ 30/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 30 حزيران 1968 مفعول المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967 والجدولين الملحقين به.

المادة 2

مادة 2: ينشر هدا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2122 تاريخ 13/9/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح