All legislation

قرار Decision No. 618 21/10/1969

الغاء القرار رقم 1275 تاريخ 3-9-1957 القاضي بانشاء بلدية في قرية ينطا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
21/10/1969
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1969, p. 1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 21/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1275 تاريخ 3/9/1957 القاضي بانشاء بلدية جديدة في قرية ينطا - قضاء راشيا - للاسباب المبينة اعلاه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول 1969 عادل عسيران