All legislation

مرسوم Decree No. 13133 20/10/1969

تعديل المرسوم رقم 12216 تاريخ 31-3-1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم الخروج

Type
مرسوم · Decree
Number
13133
Date
20/10/1969
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1969, p. 1152-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13133 تاريخ 20/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969 فيصبح كما يلي: "2 - رؤساء البعثات الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان, وافراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر سياسي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي