المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969 فيصبح كما يلي: "2 - رؤساء البعثات الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان, وافراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر سياسي".