المادة 1
مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/968 لغاية اخر عام 1970
مرسوم Decree No. 13167 20/10/1969
مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/968 لغاية اخر عام 1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف أبو خاطر