المادة 1
مادة 1: تحدد الشهادات التي يمنحها المعهد الوطني للرياضة كما يلي: اولا: شهادة مدرب نادي. ثانيا: شهادة مدرب منطقة. ثالثا: شهادة مدرب اتحادي. رابعا: شهادة مدرب وطني.
مرسوم Decree No. 13166 20/10/1969
مادة 1: تحدد الشهادات التي يمنحها المعهد الوطني للرياضة كما يلي: اولا: شهادة مدرب نادي. ثانيا: شهادة مدرب منطقة. ثالثا: شهادة مدرب اتحادي. رابعا: شهادة مدرب وطني.
مادة 2: يوقع هذه الشهادات وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 757 تاريخ 23/4/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح