All legislation

مرسوم Decree No. 13166 20/10/1969

تحديد رتب شهادات المعهد الوطني للرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
13166
Date
20/10/1969
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1969, p. 1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13166 تاريخ 20/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الشهادات التي يمنحها المعهد الوطني للرياضة كما يلي: اولا: شهادة مدرب نادي. ثانيا: شهادة مدرب منطقة. ثالثا: شهادة مدرب اتحادي. رابعا: شهادة مدرب وطني.

المادة 2

مادة 2: يوقع هذه الشهادات وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 757 تاريخ 23/4/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح