المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز طب بيطري في الاقضية التالية: اسم القضاء المركز
عكار حلبا بعلبك دورس مرجعيون مرجعيون كسروان جونيه مهمة الطبيب البيطري في كل مركز, تحسين نسل الحيوانات وتقديم المساعدات والارشادات للمربين والعناية بالحيوانات والدواجن وبكل ما من شأنه تعزيز هذه العناية, والسهر على صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض , ومكافحة الامراض المشتركة والاشراف على ذبح المواشي ومراقبة اللحوم.