All legislation

قرار Decision No. 290 25/10/1972

انشاء مراكز طب بيطري في الأقضية

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
25/10/1972
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1972, p. 1319-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 25/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز طب بيطري في الاقضية التالية: اسم القضاء المركز

عكار حلبا بعلبك دورس مرجعيون مرجعيون كسروان جونيه مهمة الطبيب البيطري في كل مركز, تحسين نسل الحيوانات وتقديم المساعدات والارشادات للمربين والعناية بالحيوانات والدواجن وبكل ما من شأنه تعزيز هذه العناية, والسهر على صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض , ومكافحة الامراض المشتركة والاشراف على ذبح المواشي ومراقبة اللحوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1972 وزير الزراعة سليمان العلي