ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963.
بناء على قرار كل من بلدية فاريا رقم 15 تاريخ 28/7/1972
وكفرذبيان رقم 50 تاريخ7/5/1974 وعلى كتاب رئيس بلدية
بسكنتا رقم 26 تاريخ 27/6/1972.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/6/1974 (محضر
رقم 21), و 14/8/1974 (محضر رقم 27)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/1974
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة التزلج في كل من عيون السيمان (مزرعة كفرذبيان) وفاريا وقناة باكيش (بسكنتا) في محافظة جبل لبنان المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق والساحات والفسحات الملونة بالاصفر وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 10000/1
مادة 2: تلغى جميع التصاميم وجميع السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصـــن