All legislation

مرسوم Decree No. 9195 08/10/1974

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق التزلج في عيون السيمان مزرعة كفرذبيان وفاريا وقناة باكيش بسكنتا في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9195
Date
08/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 1525-1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9195 تاريخ 08/10/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963.

بناء على قرار كل من بلدية فاريا رقم 15 تاريخ 28/7/1972

وكفرذبيان رقم 50 تاريخ7/5/1974 وعلى كتاب رئيس بلدية

بسكنتا رقم 26 تاريخ 27/6/1972.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/6/1974 (محضر

رقم 21), و 14/8/1974 (محضر رقم 27)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة التزلج في كل من عيون السيمان (مزرعة كفرذبيان) وفاريا وقناة باكيش (بسكنتا) في محافظة جبل لبنان المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق والساحات والفسحات الملونة بالاصفر وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 10000/1

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم وجميع السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـــن