All legislation

مرسوم Decree No. 8942 25/09/1974

اضافة الافران التي تعمل على الحطب الى المؤسسات المسموح بها في المناطق السكنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8942
Date
25/09/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8942 تاريخ 25/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اضيف الى مؤسسات المصنفة فئة ثالثة والمدرجة في اللائحة المرفقة بالشروط العامة والخاصة الملحقة بنظام البناء العائد للتصاميم التوجيهية والتفصيلية العامة والعائدة لتنظيم المناطق البند التالي:

"الافران التي تعمل على الحطب "

المادة 2

على الدوائر المختصة عند الترخيص بالاستثمار لهذه الافران ان تفرض الشروط الصحية الملائمة لحماية الجوار من الدخان.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 ايلول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصــن