All legislation

قرار Decision No. 387 02/11/1965

تعديل القرار رقم 297-1 تاريخ 31-8-1965 المتعلق بتنظيم صيد الطيور والحيوانات - في الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
02/11/1965
Official Gazette
Issue 89, 08/11/1965, p. 1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 02/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار الصادر عنها برقم 297/1 تاريخ 31 /8/1965 على الوجه التالي: "الطيور والحيوانات الضارة: والتي يمكن صيدها في كل وقت وهي: الغراب والقاق وعصفور الدوري وابو زريق والثعلب وابن اوى والذئب والضبع والافاعي وبقية الطيور والحيوانات التي لم يرد ذكرها في الفقرة 2 من القرار المذكور رقم 297/1 تاريخ 31/8/1965 والجدول الملحق به. (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار