المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار الصادر عنها برقم 297/1 تاريخ 31 /8/1965 على الوجه التالي: "الطيور والحيوانات الضارة: والتي يمكن صيدها في كل وقت وهي: الغراب والقاق وعصفور الدوري وابو زريق والثعلب وابن اوى والذئب والضبع والافاعي وبقية الطيور والحيوانات التي لم يرد ذكرها في الفقرة 2 من القرار المذكور رقم 297/1 تاريخ 31/8/1965 والجدول الملحق به. (والباقي بدون تعديل)