All legislation

قرار Decision No. 1310 02/11/1965

اعطاء ضباط ورتباء وافراد سرية الاطفاء في بلدية طرابلس تعويضا شهريا

Type
قرار · Decision
Number
1310
Date
02/11/1965
Official Gazette
Issue 89, 08/11/1965, p. 1495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1310 تاريخ 02/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى ضباط ورتباء وافراد سرية الاطفاء في بلدية طرابلس تعويضا شهريا يوازي ثلاثين بالمئة من راتب كل منهم وذلك لقاء تقيدهم بنظام العمل المعتمد لديهم والمحدد باربع وعشرين ساعة عمل واربع وعشرين ساعة راحة طيلة ايام السنة بما في ذلك ايام الاحاد والاعياد, ولقاء الاعمال الاضافية التي يؤمنونها عند الاقتضاء خارج اوقات الدوام المذكور, ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 2 تشرين الثاني سنة 1965 عبد الحميد عويضه تأشير المراقب العام عزمي عدره