المادة 1
مادة 1: يعطى ضباط ورتباء وافراد سرية الاطفاء في بلدية طرابلس تعويضا شهريا يوازي ثلاثين بالمئة من راتب كل منهم وذلك لقاء تقيدهم بنظام العمل المعتمد لديهم والمحدد باربع وعشرين ساعة عمل واربع وعشرين ساعة راحة طيلة ايام السنة بما في ذلك ايام الاحاد والاعياد, ولقاء الاعمال الاضافية التي يؤمنونها عند الاقتضاء خارج اوقات الدوام المذكور, ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .