المادة 1
مادة 1: يقرأ السطر الرابع والخامس من المادة الثانية من القرار رقم 1195/1 تاريخ 30 تشرين الثاني 1963 كالتالي: عذا مصلحة اكهرباء التي يسري عليها هذا الاستثناء لغاية استلام كامل الكمية التي تعاقدت عليها على ان لا يتجاوز تاريخ التسليم 15 تموز 1964 بدلا من: عدا مصلحة الكهرباء التي يسري عليها هذا الاستثناء لغاية استلام كامل الكمية التي تعاقدت عليها على ان لا يتجاوز تاريخ التسليم 30 نيسان 1964 والباقي بدون تعديل