All legislation

قرار Decision No. 466 26/10/1971

الغاء تفويض صلاحيات وتوقيع معاملات الى المدير العام لوزارة الداخلية

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
26/10/1971
Official Gazette
Issue 89, 08/11/1971, p. 1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 68/اد تاريخ 16 شباط 1968 ورقم 88/اد تاريخ 27 شباط 1968 ورقم 160/اد تاريخ 24 اذار 1971, وسائر القرارات المتضمنة تفويض صلاحيات وزير الداخلية او التوقيع على معاملات وزارة الداخلية الى المدير العام لوزارة الداخلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: صائب سلام