المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 68/اد تاريخ 16 شباط 1968 ورقم 88/اد تاريخ 27 شباط 1968 ورقم 160/اد تاريخ 24 اذار 1971, وسائر القرارات المتضمنة تفويض صلاحيات وزير الداخلية او التوقيع على معاملات وزارة الداخلية الى المدير العام لوزارة الداخلية.
قرار Decision No. 466 26/10/1971
مادة 1: تلغى القرارات رقم 68/اد تاريخ 16 شباط 1968 ورقم 88/اد تاريخ 27 شباط 1968 ورقم 160/اد تاريخ 24 اذار 1971, وسائر القرارات المتضمنة تفويض صلاحيات وزير الداخلية او التوقيع على معاملات وزارة الداخلية الى المدير العام لوزارة الداخلية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: صائب سلام