المادة 1
مادة 1: تعفى من الاجازة ورسمها البضائع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 23 23/01/1965
مادة 1: تعفى من الاجازة ورسمها البضائع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية.
مادة 2: تعفى من الاجازة ورسمها البضائع الخاضع تصديرها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المايتي ليرة لبنانية.
مادة 3: تبقى البضائع المذكورة في المادتين الاولى والثانية خاضعة لتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني حسب الاصول المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين