All legislation

مرسوم Decree No. 869 20/01/1965

تعديل مجرى قناة في بلدة غزير

Type
مرسوم · Decree
Number
869
Date
20/01/1965
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1965, p. 205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 869 تاريخ 20/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مجرى القناة (1 - 2) المار بين العقارين رقم 552 و539 ويصدق المجرى الجديد المنفذ المبين على الخريطة (1) المرفقة باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1 -3 - 2) وذلك في بلدة غزير.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لمالك العقارين المطالبة باي تعويض لقاء هذا التعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل