المادة 1
مادة 1: يلغى مجرى القناة (1 - 2) المار بين العقارين رقم 552 و539 ويصدق المجرى الجديد المنفذ المبين على الخريطة (1) المرفقة باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1 -3 - 2) وذلك في بلدة غزير.
مرسوم Decree No. 869 20/01/1965
مادة 1: يلغى مجرى القناة (1 - 2) المار بين العقارين رقم 552 و539 ويصدق المجرى الجديد المنفذ المبين على الخريطة (1) المرفقة باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1 -3 - 2) وذلك في بلدة غزير.
مادة 2: لا يحق لمالك العقارين المطالبة باي تعويض لقاء هذا التعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل