All legislation

مرسوم Decree No. 444 21/01/1971

تمديد العمل بالوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16-9-1963 الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11-3-1970 المنقولة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بموجب المرسوم رقم 13586 تاريخ 21-9-1970 وتمديد تعيين الموظفين المؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
444
Date
21/01/1971
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1971, p. 82-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 444 تاريخ 21/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المنقولة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/70 وذلك اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/71 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف الموقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 والممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11/3/70 والمنقولة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/70 الاسم تاريخ الولادة الوظيفة الرقم المالي

بشارة انطوان عيسى 1940 مهندس 96 واهه مهران درطورسيان 10/11/1939 مهندس 3/937 عادل صليبي 1924 مدرب 2/47 شكرالله ناصيف طنوس 12/10/1936 مدرب 1/151 عبدالله امين شيا 1941 مدرب 2/52 بطرس لاوون كريدي 3/5/1944 مدرب 95 نبيل يوسف صالح 1941 مدرب 3/96 نواف محمد عواد 1938 مدرب 3/97 سليم خليل فرج 1943 مدرب 1/134 علي حسين الصباح 10/7/1938 مدرب 2/53 عصام احمد كنعان 1939 مناظر 2/48 وديع امين شيا 1940 مناظر 3/138 ناجي عبدالله عيسى 1/2/1940 مناظر 3/92 حكمت محمود ابو الحسن 1940 مناظر 1/24 انطوان عزيز صقر 1927 مناظر 0/70 الياس فارس مزهر 1922 مناظر 0/73

المادة 3

مادة 3: يعطى على سبيل التسوية الموظفون المذكورون في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي راتبهم عن المدة الواقعة بين 1/1/1971 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور تأمين الاعتمادات اللازمة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية وزير المالية الامضاء: جعفر شرف الدين الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2019 تاريخ 21/11/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح