All legislation

قرار Decision No. 34 18/01/1971

المدارس النموذجية والتطبيقية التابعة لدار المعلمين

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
18/01/1971
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1971, p. 86-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 18/01/1971
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين العام،

بناء على المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953 المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 15/1/1955،

بناء على المرسوم رقم 26 تاريخ 18/1/1959،

بناء على النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية المنشور بالقرار رقم 820 تاريخ 5/9/1968،

وبناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القرار على جميع المدارس النموذجية والتطبيقية التابعة لدور المعلمين وعلى نموذجيات الاقضية.

المادة 2

يقصد بالنموذجية التابعة لدار المعلمين المدرسة التي يحضر فيها طلاب دور المعلمين والمعلمات دروسا نموذجية يعطيها مدرسون نموذجيون وتجهز تجهيزا تربويا فنيا تصبح معه ميدانا للمشاهدة واختيار الطرائق المبادىء التربوية النظرية.

المادة 3

يقصد بالمدرسة التطبيقية المدرسة التي يقوم فيها طلاب دور المعلمين والمعلمات باعطاء دروس تكون تطبيقا لما اطلعوا عليه من طرائق التدريس الخاصة في المدرسة النموذجية وتوجيهات ومبادىء تربوية نظرية في دور المعلمين والمعلمات

المادة 4

تخصص مدرسة او اكثر في كل قضاء لتنظيم ندوات تربوية ودروس نموذجية غايتها ارشاد مدرسي القضاء الى افضل الاساليب التربوية وتعزيز وتنشيط امكاناتهم الفنية وتدعى هذه المدرسة بنموذجية القضاء.

المادة 5

يتشاور مسبقا, مدير دار المعلمين والمعلمات مع مدير كل من المدرستين النموذجية والتطبيقية حول تنسيق الدروس بحيث يتم الاتفاق معا على وضع جداول توزيع ساعات تدريس المواد وعلى توحيد امتحان نصف السنة.

المادة 6

تحدد ساعة التدريس في المدرسة النموذجية والتطبيقية ب55 دقيقة على غرار ساعة التدريس في دار المعلمين.

المادة 7

ان ساعات التدريس المحددة لكل من مدرسي المدرسة النموذجية هي ثلاثون ساعة في الاسبوع ويمكن تخفيض هذا العدد اذا لم يتعارض ومصلحة المدرسة الى اربع وعشرين ساعة منها عشرون للتدريس الفعلي واربع ساعات للمناوبة والتحضير الفني وتنظيم التقارير بالدروس يبقى فيها المدرس .

المادة 8

يعود لمدير التعليم الابتدائي امر تعيين المدارس النموذجية والتطبيقية ونموذجيات القضاء وان يصدر لوائح باسماء المدرسين النموذجيين ويحدد بمذكرات لاحقة الشروط التي يجب توفيرها في المدرس النموذجي, كما يحدد ساعات التدريس الفعلي في المدارس التطبيقية ونموذجيات القضاء.

المادة 9

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار وغير المتفقة مع مضمونه.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني