المواد
مادة 1: يعهد الى المحافظين بمهام رئاسة الدفاع السلبي في مناطقهم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: كميل نمر شمعون