المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم وحدة التعرفة صنف البضائع الاستيفاء ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ 730 الابر الحديدية او الفولاذية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: 1- ابر آلات الحبك الآلي, ابر الآلات المعدة لصنع "التول" "والدنتيلة" ونسيج السناره وما يماثلها وابر آلات الخياطة المعدة لاستعمالات خاصة القيمة 2- وغيرها القيمة التعريفة التعرفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 25% 1% 67 و0 % 50% 25% 70 و16%