All legislation

قرار Decision No. 1059 20/02/1950

يتضمن التعديل رقم 108 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1059
Date
20/02/1950
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1950, p. 121-122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1059 تاريخ 20/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم وحدة التعرفة صنف البضائع الاستيفاء ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ 730 الابر الحديدية او الفولاذية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: 1- ابر آلات الحبك الآلي, ابر الآلات المعدة لصنع "التول" "والدنتيلة" ونسيج السناره وما يماثلها وابر آلات الخياطة المعدة لاستعمالات خاصة القيمة 2- وغيرها القيمة التعريفة التعرفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 25% 1% 67 و0 % 50% 25% 70 و16%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 شباط سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التواقيع: اديب الروماني, توفيق الامضاء: موسى مبارك شاميه, اشرف الاحدب