All legislation

مرسوم Decree No. 1235 22/02/1950

فصل قرية العيرون عن بلدية الدوار- العيرون وانشاء بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية العيرون

Type
مرسوم · Decree
Number
1235
Date
22/02/1950
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1950, p. 116-117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1235 تاريخ 22/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية العيرون عن بلدية الدوار العيرون (قضاء المتن) وينشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية العيرون.

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح