المادة 1
مادة 1: تفصل قرية العيرون عن بلدية الدوار العيرون (قضاء المتن) وينشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية العيرون.
مرسوم Decree No. 1235 22/02/1950
مادة 1: تفصل قرية العيرون عن بلدية الدوار العيرون (قضاء المتن) وينشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية العيرون.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح