All legislation

مرسوم Decree No. 1245 22/02/1950

احداث شعبة بريدية في قرية نيحا الجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1245
Date
22/02/1950
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1950, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية نيحا الجبه Niha Eljebbe وتلحق بمركز بريد وبرق دوما.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: جبران نحاس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني