المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية نيحا الجبه Niha Eljebbe وتلحق بمركز بريد وبرق دوما.
مرسوم Decree No. 1245 22/02/1950
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية نيحا الجبه Niha Eljebbe وتلحق بمركز بريد وبرق دوما.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: جبران نحاس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني