المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية في مدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 1246 22/02/1950
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية في مدينة بيروت .
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزي, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني