All legislation

مرسوم Decree No. 1246 22/02/1950

انشاء خمسة فروع بريدية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1246
Date
22/02/1950
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1950, p. 119-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1246 تاريخ 22/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزي, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني