All legislation

مرسوم Decree No. 1256 25/02/1950

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين

Type
مرسوم · Decree
Number
1256
Date
25/02/1950
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1950, p. 199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1256 تاريخ 25/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين في بسكنتا قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد