All legislation

قرار Decision No. 77 20/02/1961

تصحيح المادة 3 من القرار 63 تاريخ 13-2-1961 المتعلق باعطاء صلاحيات لرئيس مصلحة التجارة ولرئيس التجارة الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
20/02/1961
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1961, p. 304-305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 20/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الثالثة من القرار رقم 63/أ/40 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد العائدة للمواد الخاضعة لنطام الاجازة او لنظام الكوتا الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي