المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الثالثة من القرار رقم 63/أ/40 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد العائدة للمواد الخاضعة لنطام الاجازة او لنظام الكوتا الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة".