All legislation

مرسوم Decree No. 1786 14/02/1979

اعفاء المضمون من مساهمته في اكلاف غسل الدم بالكلية الاصطناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1786
Date
14/02/1979
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1979, p. 166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1786 تاريخ 14/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

لا يتحمل المضمون اية مساهمة في العمل الطبي المدرج في جدول الاعمال الطبية رقم " 50550 " العائد الى غسل الدم بالكلية الاصطناعية, بل يتوجب على الصندوق الوطني الاجتماعي تسديد كامل كلفة هذا العمل الطبي ابتداء من تاريخ توقف وزارة الصحة العامة العمل عن تأمين تسديدها.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق