المادة 1
مادة 1:
لا يتحمل المضمون اية مساهمة في العمل الطبي المدرج في جدول الاعمال الطبية رقم " 50550 " العائد الى غسل الدم بالكلية الاصطناعية, بل يتوجب على الصندوق الوطني الاجتماعي تسديد كامل كلفة هذا العمل الطبي ابتداء من تاريخ توقف وزارة الصحة العامة العمل عن تأمين تسديدها.