All legislation

مرسوم Decree No. 1794 22/02/1979

تعديل المرسوم رقم 5075 تاريخ 12-9-1960 المتضمن اعطاء تعويض لبعض القضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
1794
Date
22/02/1979
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1979, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1794 تاريخ 22/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 المعدلة بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي ورئيس ديوان المحاسبة ( والباقي دون تعديل )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص