All legislation

مرسوم Decree No. 1776 14/02/1979

تحديد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1979

Type
مرسوم · Decree
Number
1776
Date
14/02/1979
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1979, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1776 تاريخ 14/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1979 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل