المادة 1
مادة 1: ينشأ في كل من محافظتي الجنوب والبقاع فرع لدائرة السجل العدلي مركزه صيدا وزحله تؤمن له الدائرة المركزية ما يلزمه من موظفين
مرسوم Decree No. 14421 25/02/1949
مادة 1: ينشأ في كل من محافظتي الجنوب والبقاع فرع لدائرة السجل العدلي مركزه صيدا وزحله تؤمن له الدائرة المركزية ما يلزمه من موظفين
مادة 2: ترسل المحاكم الجزائية علاوة على نسخة بيان رقم 1 الواجب ارسالها الى الدائرة المركزية في بيروت نسخة ثانية عنه لفرعي صيدا وزحله
مادة 3: يكون للبيان رقم 2 وللبيان رقم 3 اللذين يعطيهما فرعا صيدا وزحله ذات المفاعيل القانونية التي لبيانات الدائرة المركزية
مادة 4: ترسل الدائرة المركزية الى فرعي صيدا وزحله نسخة عن جميع البطاقات المرتبة لديهما على الاحرف الابجدية خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم يقوم بنسخ هذه البطاقات موظفون من الذين صرفوا من الخدمة لسبب بلوغهم سن التقاعد او زيادتهم عن حاجة الدوائر. ويعين هؤلاء الموظفون وتحدد اجرتهم بقرار من وزير الداخلية ولا يستحقون اي تعويض عند انتهاء المهمة الموكولة اليهم
مادة 5: اذا حصل في المعلومات المبينة في نسخ البطاقات ما يوجب اعادة النظر بصحتها تراجع البيانات رقم 1 المحفوظة في الدائرة المركزية ولا يعول الا على هذه البيانات
مادة 6: الى ان يتم ارسال البطاقات المشار اليها في المادة الرابعة الى فرعي صيدا وزحله يجب على الفرع ان يراجع الدائرة المركزية للحصول على البيانات التي تطلبها الدوائر الرسمية واصحاب العلاقة
مادة 7: ينشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر