All legislation

مرسوم Decree No. 14421 25/02/1949

انشاء فرع لدائرة السجل العدلي في كل من محافظتي الجنوب والبقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
14421
Date
25/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 149-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14421 تاريخ 25/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في كل من محافظتي الجنوب والبقاع فرع لدائرة السجل العدلي مركزه صيدا وزحله تؤمن له الدائرة المركزية ما يلزمه من موظفين

المادة 2

مادة 2: ترسل المحاكم الجزائية علاوة على نسخة بيان رقم 1 الواجب ارسالها الى الدائرة المركزية في بيروت نسخة ثانية عنه لفرعي صيدا وزحله

المادة 3

مادة 3: يكون للبيان رقم 2 وللبيان رقم 3 اللذين يعطيهما فرعا صيدا وزحله ذات المفاعيل القانونية التي لبيانات الدائرة المركزية

المادة 4

مادة 4: ترسل الدائرة المركزية الى فرعي صيدا وزحله نسخة عن جميع البطاقات المرتبة لديهما على الاحرف الابجدية خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم يقوم بنسخ هذه البطاقات موظفون من الذين صرفوا من الخدمة لسبب بلوغهم سن التقاعد او زيادتهم عن حاجة الدوائر. ويعين هؤلاء الموظفون وتحدد اجرتهم بقرار من وزير الداخلية ولا يستحقون اي تعويض عند انتهاء المهمة الموكولة اليهم

المادة 5

مادة 5: اذا حصل في المعلومات المبينة في نسخ البطاقات ما يوجب اعادة النظر بصحتها تراجع البيانات رقم 1 المحفوظة في الدائرة المركزية ولا يعول الا على هذه البيانات

المادة 6

مادة 6: الى ان يتم ارسال البطاقات المشار اليها في المادة الرابعة الى فرعي صيدا وزحله يجب على الفرع ان يراجع الدائرة المركزية للحصول على البيانات التي تطلبها الدوائر الرسمية واصحاب العلاقة

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر