المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 6 من القرار رقم 253 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1935, والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد
مرسوم Decree No. 14422 25/02/1949
مادة 1: يخول المحافظون الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 6 من القرار رقم 253 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1935, والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر