المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 585 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يجري توزيع مواد الاعاشة على الاهلين بواسطة موزعين يعينهم مدير الاقتصاد الوطني العام في محافظة بيروت , والمحافظ في سائر المحافظات بعد اخذ رأي رئيس قسم الاعاشة في المحافظة"