المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريد من الصنف الثالث في قرية شبعا Chabaa وتلحق بمركز بريد وبرق حاصبيا
مرسوم Decree No. 14395 22/02/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريد من الصنف الثالث في قرية شبعا Chabaa وتلحق بمركز بريد وبرق حاصبيا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: فيليب تقلا