All legislation

مرسوم Decree No. 14395 22/02/1949

احداث شعبة بريدية في قرية شبعا

Type
مرسوم · Decree
Number
14395
Date
22/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14395 تاريخ 22/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريد من الصنف الثالث في قرية شبعا Chabaa وتلحق بمركز بريد وبرق حاصبيا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: فيليب تقلا