المواد
مادة 1: اجيز لقاضي الشرع الجعفري في بعلبك عقد مجلس المحاكمة في مدينة زحله
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 شباط سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح