All legislation

مرسوم Decree No. 14396 22/02/1949

الاجازة لقاضي الشرع الجعفري في بعلبك عقد مجلس المحاكمة في مدينة زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
14396
Date
22/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14396 تاريخ 22/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لقاضي الشرع الجعفري في بعلبك عقد مجلس المحاكمة في مدينة زحله

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح