المادة 1
مادة 1: ترفع الى اربعة آلاف طن زيت زيتون الكمية المسموح بتصديرها من لبنان بموجب المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 وفقا للشروط الواردة بالمرسوم المذكور والمرسوم رقم 14309 المؤرخ في 8 شباط سنة 1949
مرسوم Decree No. 14409 23/02/1949
مادة 1: ترفع الى اربعة آلاف طن زيت زيتون الكمية المسموح بتصديرها من لبنان بموجب المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 وفقا للشروط الواردة بالمرسوم المذكور والمرسوم رقم 14309 المؤرخ في 8 شباط سنة 1949
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان