All legislation

مرسوم Decree No. 14409 23/02/1949

يقضي بزيادة كمية زيت الزيتون المسموح بتصديرها من لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14409
Date
23/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 139-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14409 تاريخ 23/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الى اربعة آلاف طن زيت زيتون الكمية المسموح بتصديرها من لبنان بموجب المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 وفقا للشروط الواردة بالمرسوم المذكور والمرسوم رقم 14309 المؤرخ في 8 شباط سنة 1949

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان