المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الحق في مراقبة الجمعيات النقابية للمياه المنصوص عليها في القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1926, ومراقبة سائر لجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة, وتصديق ميزانياتها وقراراتها وتعيين موظفيها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء