المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 158/E.B. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 الذي رفع الى ثلاثة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة عشرين من المرسوم رقم- 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938
مرسوم Decree No. 14414 24/02/1949
مادة 1: الغي المرسوم رقم 158/E.B. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 الذي رفع الى ثلاثة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة عشرين من المرسوم رقم- 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني