All legislation

مرسوم Decree No. 14414 24/02/1949

الغاء المرسوم رقم 158- E.B تاريخ 18-12-1939 المختص بزيادة المهلة الممنوحة لمصدري الترابة

Type
مرسوم · Decree
Number
14414
Date
24/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14414 تاريخ 24/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 158/E.B. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 الذي رفع الى ثلاثة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة عشرين من المرسوم رقم- 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني