المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
683 الاحجار الكريمة وغير الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى, غير مركبة: آ - الماس الخام القيمة 25 % معفى معفى ب - وغيره القيمة 25 % 6 % 4 %