All legislation

قرار Decision No. 896 17/02/1949

التعديل رقم 78 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
896
Date
17/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 896 تاريخ 17/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

683 الاحجار الكريمة وغير الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى, غير مركبة: آ - الماس الخام القيمة 25 % معفى معفى ب - وغيره القيمة 25 % 6 % 4 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 19 شباط سنة 1949, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: باسيل طراد, توفيق شامية, اديب الروماني