المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الحق في ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 فيما يتعلق باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي
مرسوم Decree No. 14423 25/02/1949
مادة 1: يخول المحافظون الحق في ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 فيما يتعلق باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر