All legislation

قرار Decision No. 478 21/02/1955

التعديل رقم 307 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
478
Date
21/02/1955
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1955, p. 655-656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 478 تاريخ 21/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

285 القلفونية وراتينج الكومارون والتراتنجيات الصنيعة التي لا يمكن ان تقسو القيمة 25% معفاة معفاة

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

285 القلفونية وراتينج الكومارون والتراتنجيات الصنيعة التي لا يمكن ان تقسو القيمة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله