All legislation

قرار Decision No. 481 23/02/1955

التعديل رقم 310 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
481
Date
23/02/1955
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1955, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 481 تاريخ 23/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

293 اللفائف او الاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما: ب - الافلام العلمية والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية (1) القيمة 25% معفاة معفاة

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

293 اللفائف او الاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما: ب - الافلام العلمية والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية (1) القيمة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله