المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
293 اللفائف او الاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما: ب - الافلام العلمية والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية (1) القيمة 25% معفاة معفاة
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
293 اللفائف او الاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما: ب - الافلام العلمية والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية (1) القيمة معفاة معفاة معفاة