All legislation

قرار Decision No. 482 23/02/1955

التعديل رقم 311 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
23/02/1955
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1955, p. 665-667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 23/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 56 الى 87 مليمترا عرضا والمعدان للتنقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القيمة 25% 1% 0،67% ب - وغيرها دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 56 الى 87 ميلمترا عرضا والمعدان للتنقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القمية 1% 1% 1% ب - وغيرها دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله