المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 56 الى 87 مليمترا عرضا والمعدان للتنقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القيمة 25% 1% 0،67% ب - وغيرها دون تعديل
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: أ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 56 الى 87 ميلمترا عرضا والمعدان للتنقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القمية 1% 1% 1% ب - وغيرها دون تعديل