المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم الواردات العمومية العائدة لوزارة الزراعة.
مرسوم Decree No. 8461 23/02/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة).
بناء على كتاب وزارة المالية تاريخ 3 شباط سنة 1955 برقم 453/9
وبناء على اقتراح وزير الزراعة.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم الواردات العمومية العائدة لوزارة الزراعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر