All legislation

مرسوم Decree No. 8461 23/02/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم الواردات العمومية العائدة لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8461
Date
23/02/1955
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1955, p. 646-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8461 تاريخ 23/02/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة).

بناء على كتاب وزارة المالية تاريخ 3 شباط سنة 1955 برقم 453/9

وبناء على اقتراح وزير الزراعة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم الواردات العمومية العائدة لوزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر