All legislation

قرار Decision No. 3407 25/01/1989

يدرج اسم "شركة ج. سمن اكسشانج كومباني" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم- 139

Type
قرار · Decision
Number
3407
Date
25/01/1989
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1989, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3407 تاريخ 25/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ج. سمن اكسشانج كومباني" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 139,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم